ابن عربي

185

الفتوحات المكية ( ط . ج )

فرضا كان أو سنة أو مستحبا . لا بد من ذلك . وخذ ذلك في سائر العبادات المشروعة كلها . وبهذا يتميز حكم الظاهر من الباطن . فان الظاهر يسرى في الباطن . وليس في الباطن أمر مشروع يسرى في الظاهر . بل هو عليه مقصور . فان الباطن معان كلها . والظاهر أفعال محسوسة : فينتقل ( الأمر ) من المحسوس إلى المعنى ، ولا ينتقل المعنى إلى الحس .